القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 21 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا . ولها دون
غيرها الحق فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العليااًثار الصلح المقرر بمقتضى قانون الجمارك
- حكم · المحكمة العلياصدور قانون محكمة الثورة فى إطار التفويض التشريعى المخول لرئيس الجمهورية بإصدار قرارات بقوانين لها قوة القانون .
- حكم · المحكمة العلياتقدمت المدعية إلى هذه المحكمة بطلب لتحديد الجهة المختصة بالفصل فى النزاع حول مقابل التحسين مؤسسة طلبها على أن القانون رقم 577 سنة 1954 قد وحد ولاية الفصل فى منازعات نزع الملكية فى …
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.