القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 22 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
مأمورو الضبط القضائى يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين
للنيابة العامة . ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق
قضية بأكملها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.