القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 23 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم عدا محكمة النقض
النائب العام أو محام عام أو أحد رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها
أو معاونيها .
وفى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله
المحامى العام الأول وتكون له جميع اختصاصاته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.