القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 24 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة
لدى محكمة النقض . ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات
الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لمثلها صوت
معدود فى المداولات .
وتؤلف من مدير يختار من بين مستشارى النقض أو الاستئناف
أو المحامين العامين يعاونه عدد كاف من الأعضاء فى درجة محام عام
أو رئيس نيابة .
ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار
من وزير العدل بعد أخذ رأى رئيس محكمة النقض وموافقة المجلس الأعلى
للهيئات القضائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.