القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 25 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام
جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.