Article 24 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 142 of 2006
تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة
العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية
والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات .
وتؤلف من مدير يختار من بين مستشارى النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين
على الأقل ، يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على
الأقل .
ويضع مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة يصدر بها قرار من
وزير العدل .
ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل
بعد أخذ رأى رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 October 2006 · by Law 142/2006
From 5 October 1972 to 1 April 1984
تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة
لدى محكمة النقض . ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات
الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لمثلها صوت
معدود فى المداولات .
وتؤلف من مدير يختار من بين مستشارى النقض أو الاستئناف
أو المحامين العامين يعاونه عدد كاف من الأعضاء فى درجة محام عام
أو رئيس نيابة .
ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار
من وزير العدل بعد أخذ رأى رئيس محكمة النقض وموافقة المجلس الأعلى
للهيئات القضائية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.