Article 23 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم - عدا محكمة النقض - النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول أو المحامين العامين أو رؤساء نيابة أو وكلائها أو مساعديها أو معاونيها .
وفى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته .
ويسرى فى شأن النواب العامين المساعدين سائر الأحكام الواردة فى قانون السلطة القضائية بشأن رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة ومن فى درجتهم .
وإذا أعيد النائب العام المساعد إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التى كانت [غير مقروء] يوم تعيينه نائبا عاما مساعدا .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 5 October 1972 to 14 August 1981
يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم عدا محكمة النقض
النائب العام أو محام عام أو أحد رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها
أو معاونيها .
وفى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله
المحامى العام الأول وتكون له جميع اختصاصاته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.