المادة 23 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم - عدا محكمة النقض - النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول أو المحامين العامين أو رؤساء نيابة أو وكلائها أو مساعديها أو معاونيها .
وفى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته .
ويسرى فى شأن النواب العامين المساعدين سائر الأحكام الواردة فى قانون السلطة القضائية بشأن رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة ومن فى درجتهم .
وإذا أعيد النائب العام المساعد إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التى كانت [غير مقروء] يوم تعيينه نائبا عاما مساعدا .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 5 أكتوبر 1972 إلى 14 أغسطس 1981
يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم عدا محكمة النقض
النائب العام أو محام عام أو أحد رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها
أو معاونيها .
وفى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله
المحامى العام الأول وتكون له جميع اختصاصاته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.