انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 46 لسنة 1972

المادة 23 من قانون السلطة القضائية

سارٍ

النص الساري

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 5 أكتوبر 1972 إلى 14 أغسطس 1981المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 40، في 5 أكتوبر 1972

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.