المادة 24 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 142 لسنة 2006
تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة
العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية
والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات .
وتؤلف من مدير يختار من بين مستشارى النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين
على الأقل ، يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على
الأقل .
ويضع مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة يصدر بها قرار من
وزير العدل .
ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل
بعد أخذ رأى رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أكتوبر 2006 · بالقانون 142/2006
من 5 أكتوبر 1972 إلى 1 أبريل 1984
تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة
لدى محكمة النقض . ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات
الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لمثلها صوت
معدود فى المداولات .
وتؤلف من مدير يختار من بين مستشارى النقض أو الاستئناف
أو المحامين العامين يعاونه عدد كاف من الأعضاء فى درجة محام عام
أو رئيس نيابة .
ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار
من وزير العدل بعد أخذ رأى رئيس محكمة النقض وموافقة المجلس الأعلى
للهيئات القضائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.