القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 154 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
لا يعين محضرا أول بمحكمة جزئية إلا من أمضى فى وظيفة محضر التنفيذ مدة سنتين على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.