المادة 5 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
يكون بمحكمة النقض مكتب فنى للمبادئ القانونية يؤلف من رئيس يختار
من بين مستشارى المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار
أو رئيس بالمحاكم أو قاض أو ما يعادلها ويكون ندب الرئيس والأعضاء
بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة المجلس الأعلى للهيئات
القضائية وذلك بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض .
ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين .
ويختص المكتب الفنى بالمسائل الآتية :
(١) استخلاص المبادئ القانونية التى تقررها المحكمة فيما تصدره من
أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التى أصدرتها .
(٢) إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية .
(٣) الإشراف على أعمال المكتبة .
(٤) إعداد البحوث الفنية .
(٥) الإشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المماثلة والمرتبطة
أو التى يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانونى واحد على رئيس المحكمة
لنظرها أمام دائرة واحدة .
(٦) سائر المسائل التى يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.