القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 6 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يكون مقر محاكم الاستئناف فى القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة
وبنى سويف وأسيوط ، وتؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من نواب
الرئيس ورؤساء الدوائر والمستشارين .
وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين .
ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها
أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل
بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف .
وكذلك يجوز تأليف دائرة استئنافية بصفة دائمة فى أحد مراكز المحاكم
الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة
الاستئناف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.