القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 7 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات
وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف .
ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد رؤساء
الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد المستشارين بها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.