القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 8 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية ، وتشمل دائرة
اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية .
ويجوز أن تنعقد فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه
الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب
رئيس محكمة الاستئناف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.