المادة 9 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
يكون مقر المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية
وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة وينتدب لرياستها
أحد مستشارى محكمة الاستئناف التى تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية .
ويكون الندب بقرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات
القضائية لمدة سنة قابلة للتجديد .
ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يرأس كلا منها رئيس المحكمة
أو أحد الرؤساء بها . ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة المحكمة .
وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء .
ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها
أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على
طلب رئيس المحكمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.