Article 9 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون مقر المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية
وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة وينتدب لرياستها
أحد مستشارى محكمة الاستئناف التى تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية .
ويكون الندب بقرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات
القضائية لمدة سنة قابلة للتجديد .
ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يرأس كلا منها رئيس المحكمة
أو أحد الرؤساء بها . ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة المحكمة .
وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء .
ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها
أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على
طلب رئيس المحكمة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.