المادة 9 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 35 لسنة 1984)؛ لم يراجعه محام بعد
يكون مقر المحكمة الإبتدائية فى كل عاصمة من عواصم
محافظات الجمهورية .
وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاء ويندب لرياستها أحد مستشارى
محكمة الاستئناف التى تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية أو أية محكمة إستئناف أخرى تالية لها
طبقا للترتيب المبين فى الفقرة الأولى من المادة ٥٤ من هذا القانون .
ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة
على الأكثر قابلة للتجديد .
ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يرأس كلا منها رئيس المحكمة
أو أحد الرؤساء بها . ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة المحكمة .
وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء .
ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها
أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على
طلب رئيس المحكمة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 5 أكتوبر 1972 إلى 1 أبريل 1984
يكون مقر المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية
وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة وينتدب لرياستها
أحد مستشارى محكمة الاستئناف التى تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية .
ويكون الندب بقرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات
القضائية لمدة سنة قابلة للتجديد .
ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يرأس كلا منها رئيس المحكمة
أو أحد الرؤساء بها . ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة المحكمة .
وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء .
ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها
أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على
طلب رئيس المحكمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.