المادة 4 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر
مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية
للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها .
وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام
سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة
أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل .
وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة
صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ،
وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.