القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 3 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين
وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية
والأحوال الشخصية والمواد الأخرى ، ويرأس كل دائرة منها رئيس المحكمة
أو أحد نوابه ، ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم المستشارين بها .
وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.