Article 4 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر
مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية
للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها .
وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام
سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة
أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل .
وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة
صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ،
وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.