القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 129 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يقيم النائب العام الدعوى التأديبية بناء على طلب وزير العدل .
وللوزير وللنائب العام أن يقف عن العمل عضو النيابة الذى يجرى معه التحقيق إلى أن يتم الفصل فى الدعوى التأديبية .
وتتبع أمام مجلس التأديب القواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة القضاة .
وأحكام هذا الفصل لا تمس الحق فى فصل أى عضو من أعضاء النيابة العامة أو نقله إلى أى وظيفة أخرى غير قضائية بغير الطريق التأديبى وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.