انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 46 لسنة 1972

المادة 168 من قانون السلطة القضائية

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعدم دستوريه الفقره الثانيه من الماده (167)، والماده (168) من قانون السلطه القضاييه الصادر بقرار رييس الجمهوريه بالقانون رقم 46 لسنه 1972، فيما تضمنتاه من ان يشترك في مجلس تاديب كتاب المحكمه الابتداييه رييس المحكمه الذي طلب اقامه الدعوي التاديبيه، و (القضية رقم 96 لسنة 40 قضائية «دستورية»، جلسة 2023-02-11)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعدم دستوريه الفقره الثانيه من الماده (167)، والماده (168) من قانون السلطه القضاييه الصادر بقرار رييس الجمهوريه بالقانون رقم 46 لسنه 1972، وذلك فيما تضمنتاه من ان يشترك في مجلس تاديب محضري المحكمه الابتداييه رييس المحكمه الذي طلب اقامه الدعوي التاديبيه ، و (القضية رقم 133 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 1999-04-03)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.