المادة 167 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعدم دستوريه الفقره الثانيه من الماده (167)، والماده (168) من قانون السلطه القضاييه الصادر بقرار رييس الجمهوريه بالقانون رقم 46 لسنه 1972، فيما تضمنتاه من ان يشترك في مجلس تاديب كتاب المحكمه الابتداييه رييس المحكمه الذي طلب اقامه الدعوي التاديبيه، و (القضية رقم 96 لسنة 40 قضائية «دستورية»، جلسة 2023-02-11)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعدم دستوريه الفقره الثانيه من الماده (167)، والماده (168) من قانون السلطه القضاييه الصادر بقرار رييس الجمهوريه بالقانون رقم 46 لسنه 1972، وذلك فيما تضمنتاه من ان يشترك في مجلس تاديب محضري المحكمه الابتداييه رييس المحكمه الذي طلب اقامه الدعوي التاديبيه ، و (القضية رقم 133 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 1999-04-03)
يشكل مجلس التأديب فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامى العام وكبير كتاب المحكمة .
وفى المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب ، ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين ورئيس القلم الجنائى عند محاكمة أحد كتاب النيابات .
وفى حالة محاكمة كبير الكتاب وكبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائى ينتدب وزير العدل من يحل محله فى مجلس التأديب ممن يكونون فى درجته على الأقل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العليامجلس تأديب موظفى المحاكم
- حكم · المحكمة الدستورية العلياما أوجبته المادة (166) من هذا القانون من أن العقوبات التأديبية لا توقع الإ بحكم من مجلس التاديب ، وبما قضت به المادة (167) من أن يشكل مجلس التأديب فى المحاكم الإبتدائية من رئيس الم…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.