القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 166 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب . ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات ، ولا يجوز أن يزيد الخصم فى المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوما ولا يزيد على ثلاثين يوما فى السنة الواحدة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- حكم · المحكمة الدستورية العليامجلس تأديب موظفى المحاكم
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 لسنة 21 و 3 لسنة 8 و 133 لسنة 19 و 83 لسنة 20 و 34 لسنة 16 و 272 لسنة 24 و 1 لسنة 37 و 9 لسنة 6 و 6 لسن…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 لسنة 21 و 3 لسنة 8 و 133لسنة 19 و 83 لسنة 20 و 34 لسنة 16 و 272 لسنة 24 و 9 لسنة 6 و 6 لسنة 13 و 17 ل…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياما أوجبته المادة (166) من هذا القانون من أن العقوبات التأديبية لا توقع الإ بحكم من مجلس التاديب ، وبما قضت به المادة (167) من أن يشكل مجلس التأديب فى المحاكم الإبتدائية من رئيس الم…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.