القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 169 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تتضمن ورقة الاتهام التى تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمة أو التهم المنسوبة إلى المتهم وبيانا موجزا بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة . ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس ، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يوكل عنه محاميا وتجرى المحاكمة فى جلسة سرية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العليامجلس تأديب موظفى المحاكم
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 لسنة 21 و 3 لسنة 8 و 133 لسنة 19 و 83 لسنة 20 و 34 لسنة 16 و 272 لسنة 24 و 1 لسنة 37 و 9 لسنة 6 و 6 لسن…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 لسنة 21 و 3 لسنة 8 و 133لسنة 19 و 83 لسنة 20 و 34 لسنة 16 و 272 لسنة 24 و 9 لسنة 6 و 6 لسنة 13 و 17 ل…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياما أوجبته المادة (166) من هذا القانون من أن العقوبات التأديبية لا توقع الإ بحكم من مجلس التاديب ، وبما قضت به المادة (167) من أن يشكل مجلس التأديب فى المحاكم الإبتدائية من رئيس الم…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.