القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 170 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يكون الترخيص فى الإجازات من وكيل الوزارة بالنسبة لموظفى المحاكم والنائب العام بالنسبة لموظفى النيابات .
ويجوز لرؤساء المحاكم الترخيص للعاملين بالمحاكم ولرؤساء النيابات الترخيص للعاملين بالنيابات فى إجازة لا تجاوز خمسة أيام فى كل مرة ، على ألا تزيد فى مجموعها على خمسة عشر يوما فى المدة من أول يناير لغاية ٣٠ يونيو من كل سنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.