المادة 171 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
يشترط لتعيين الحجاب والسعاة فضلا من الشروط العامة اللازمة لتعيين أمثالهم فى وظائف الدولة معرفة القراءة والكتابة .
٦٠٨
جدول الوظائف والمرتبات والبدلات
الملحق بقانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢
الوظائف | المخصصات السنوية: المرتب (جنيه) | المخصصات السنوية: بدل قضاء (جنيه) | المخصصات السنوية: بدل تمثيل (جنيه) | العلاوة الدورية السنوية (جنيه)
رئيس محكمة النقض | ٢٥٠٠ | — | ٢٠٠٠ | ربط ثابت
النائب العام | ٢٠٠٠ | — | ١٥٠٠ | ربط ثابت
نواب رئيس محكمة النقض | ٢٠٠٠ | ٦٠٠ | — | »
رؤساء محاكم الاستئناف | ٢٠٠٠ | ٦٠٠ | — | »
نواب رؤساء محاكم الاستئناف | ١٩٠٠ | ٥٧٠ | — | »
المحامى العام الأول | ١٩٠٠ | ٥٧٠ | — | »
المستشارون بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامون العامون | ١٤٠٠ — ١٨٠٠ | ٤٢٠ | — | ٧٥
الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء نيابة « أ » | ١٢٩٦ — ١٥٠٠ | ٣٨٨,٨ | — | ٧٢
الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء نيابة « ب » | ١٠٨٠ — ١٤٤٠ | ٣٢٤ | — | ٧٢
قضاة « أ » ووكلاء نيابة فئة ممتازة « أ » | ٩٦٠ — ١٤٤٠ | ٢٨٨ | — | ٦٠
قضاة « ب » ووكلاء نيابة فئة ممتازة « ب » | ٧٢٠ — ١٢٠٠ | ٢١٦ | — | ٦٠
وكلاء نيابة | ٤٨٠ — ٧٨٠ | ١٤٤ | — | ٣٦
مساعدو نيابة | ٣٣٠ — ٧٨٠ | ٩٩ | — | ٢٤
معاونو نيابة | ٣٠٠ | ٩٠ | — | ربط ثابت
قواعد تطبيق جدول المرتبات
( أولا ) يسرى هذا الجدول على رجال القضاء والنيابة العامة العاملين وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلى إجراء آخر .
( ثانيا ) يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش .
( ثالثا ) تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تسميته فى إحدى الوظائف الواردة بالجدول ، ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل القضاء .
( رابعا ) لا يخضع بدل القضاء وبدل التمثيل فى جدول المرتبات للضرائب ويسرى الخفض المقرر بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٧ وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول ، ولا يجوز أن تزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن ١٠٠ ٪ من المرتب الأساسى .
( خامسا ) كل من عين فى وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنع هذا المربوط الثابت .
( سادسا ) تستحق العلاوة الدورية السنوية فى أول يناير التالى لتاريخ مرور عام على التعيين فى إحدى وظائف الجدول أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة . و بمراعاة ما نص عليه فى البند سابعا .
( سابعا ) بالنسبة للعلاوة الدورية التى تستحق فى يناير سنة ١٩٧٣ تصرف وفقا للقواعد التالية :
( أ ) يحدد موعد آخر علاوة دورية صرفت لكل من شاغلى وظائف الجدول فى خلال سنة ١٩٧٢
( ب ) تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها فى البند السابق حتى آخر ديسمبر سنة ١٩٧٢ وتعتبر كسور الشهور شهرا كاملا .
( ج ) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة فى البند السابق مقسومة على ١٢
( ثامنا ) كل من عين فى وظيفة من الوظائف المرتبة فى درجات ذات مبدأ ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون و يعامل نفس المعاملة القضاة وأعضاء النيابة الذين يعينون فى وظائف أرقى من وظائفهم .
أما إذا كان مرتب الرئيس بالمحكمة الابتدائية أو رئيس النيابة أو القاضى أو عضو النيابة يعادل أول مربوط الدرجة الجديدة أو يزيد عليه فيمنح علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعين فيها .
( تاسعا ) يكون مرتب المستشار بمحكمة النقض معادلا لمرتب من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه فى الأقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض فإذا عين من غير محاكم الاستئناف فيكون مرتبه معادلا لمرتب من يليه فى الأقدمية بمحكمة النقض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.