المادة 117 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
يكون التعيين فى وظيفة وكيل النائب العام وفى الوظائف الأخرى من رجال النيابة بطريق الترقية فى الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء على أنه يجوز أن يعين مباشرة فى وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة وتقرر لهم مجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى كل منهم فى وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل وكانوا فى درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة ، والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل .
ويجوز أن يعين مباشرة وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة من الفئتين (ب ، ١٢) أو رؤساء نيابة من الفئتين (ب ، ١٢) من تتوافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين ٣٩ ، ٤١ حسب الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.