Article 117 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون التعيين فى وظيفة وكيل النائب العام وفى الوظائف الأخرى من رجال النيابة بطريق الترقية فى الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء على أنه يجوز أن يعين مباشرة فى وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة ونظراؤهم لهم مجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى كل منهم فى وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل وكانوا فى درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة ، والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل .
ويجوز أن يعين مباشرة وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة من الفئتين (ب ، ١٢) أو رؤساء نيابة من الفئتين (ب ، ١) من توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين ٣٩ ، ٤١ حسب الأحوال .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.