المادة 116 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
يشترط فيمن يعين مساعدا بالنيابة العامة أن يكون مستكملا الشروط المبينة فى المادة ٣٨ على ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة .
ويشترط فيمن يعين معاونا بالنيابة العامة أن يستكمل هذه الشروط على ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة .
ولا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاونى النيابة فى وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية و يشترط أن يكون مقيدا بجداول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محاميا وأن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلا بعمل قانونى إن كان من النظراء .
فإذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتبارها المالى المدرج لمالى ميزانية الجهة التى كان يعمل بها إلى ميزانية وزارة العدل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفصل فيما إذا كان الاعفاء من تحصيل الرسم على الطلب طبقا للمادة 84 من قانون السلطة القضائية يشمل المدعى من عدمه باعتباره من توابع الحكم الدستورى المنازع فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الأخيرة من المادة (116) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.