المادة 12 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
يجوز تخصص القاضى بعد مضى أربع سنوات على الأقل من تعيينه
فى وظيفته . ويجب أن يتبع نظام التخصص بالنسبة إلى المستشارين
وبالنسبة لمن يكون من القضاة قد مضى على تعيينه ثمانى سنوات .
ويصدر بالنظام الذى يتبع فى التخصص قرار من وزير العدل بعد موافقة
المجلس الأعلى للهيئات القضائية على أن تراعى فيه القواعد الآتية :
أولا : يكون تخصص القاضى فى فرع أو أكثر من الفروع الآتية :
جنائى مدنى تجارى أحوال شخصية مسائل اجتماعية ( عمال ) .
ويجوز أن تزاد هذه الفروع بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ثانيا : يقرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية الفرع الذى يتخصص
فيه القاضى بعد استطلاع رغبته .
ويجوز عند الضرورة ندب القاضى المتخصص من فرع إلى آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.