القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 13 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
لوزير العدل أن ينشىء بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة
الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين فى القرار
مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.