القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 11 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها
وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل .
ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها
أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء
على طلب رئيس المحكمة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.