Article 12 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز تخصص القاضى بعد مضى أربع سنوات على الأقل من تعيينه
فى وظيفته . ويجب أن يتبع نظام التخصص بالنسبة إلى المستشارين
وبالنسبة لمن يكون من القضاة قد مضى على تعيينه ثمانى سنوات .
ويصدر بالنظام الذى يتبع فى التخصص قرار من وزير العدل بعد موافقة
المجلس الأعلى للهيئات القضائية على أن تراعى فيه القواعد الآتية :
أولا : يكون تخصص القاضى فى فرع أو أكثر من الفروع الآتية :
جنائى مدنى تجارى أحوال شخصية مسائل اجتماعية ( عمال ) .
ويجوز أن تزاد هذه الفروع بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ثانيا : يقرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية الفرع الذى يتخصص
فيه القاضى بعد استطلاع رغبته .
ويجوز عند الضرورة ندب القاضى المتخصص من فرع إلى آخر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.