القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 75 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز أن يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى
الدرجة الرابعة بدخول الغاية .
كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه
ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد
بتوكيل المحامى الذى تربطه بالقاضى الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة
لاحقة لقيام القاضى بنظر الدعوى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.