القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 76 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يجب أن يقيم القاضى فى البلد الذى يكون فيه مقر عمله .
ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية أن يرخص للقاضى فى الإقامة
فى مقر المحكمة الابتدائية التابع لها أو فى بلد آخر يكون قريبا من مقر عمله
ويكون انتقاله فى هذه الحالة على نفقة الحكومة بالوسيلة التى يراها رئيس
المحكمة ويعتمدها وزير العدل .
ويجوز أن تعد لرجال القضاء والنيابة أماكن للإقامة أو الاستراحة وتنظم
بقرار من وزير العدل الأحكام المتعلقة بتخصيص هذه الأماكن وتحديد
الأجر الذى يلزم به المنتفعون بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.