المادة 77 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
لا يجوز للقاضى أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة .
ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له فى ذلك
كتابة فإذا أخل القاضى بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة إلى ذلك كتابة .
وفضلا عن ذلك فإنه إذا زادت مدة الانقطاع بدون ترخيص كتابى
عن سبعة أيام فى السنة اعتبرت المدة الزائدة إجازة عادية لمدة تحسب
من تاريخ اليوم التالى لآخر جلسة حضرها القاضى وتنتهى بعودته إلى حضور
جلساته . فإذا استمر القاضى فى مخالفة حكم هذه المادة وجب رفع الأمر
إلى مجلس التأديب .
ويعتبر القاضى مستقيلا إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون
إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله .
فإذا عاد وقدم أعذارا عرضها الوزير على المجلس الأعلى للهيئات القضائية ،
فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب
إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة عادية بحسب الأحوال .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.