المادة 77 مكرراً (1) من قانون السلطة القضائية
النص الساري
يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض
وبعضوية كل من :
رئيس محكمة استئناف القاهرة .
النائب العام .
أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض .
أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى .
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله فى رياسة
المجلس أقدم نوابه ، وفى هذه الحالة ينضم إلى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة
النقض من غير العضوين المشار إليهما فى الفقرة السابقة . وعند خلو وظيفة أحد أعضاء
المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه ، يحل محل النائب العام أقدم نائب عام مساعد
أو من يقوم مقامه ، ويحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم فى الأقدمية من رؤساء
محاكم الاستئناف الأخرى ، ويحل محل نواب رئيس محكمة النقض من يليهم فى الأقدمية
من النواب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.