Article 77 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض
وبعضوية كل من :
رئيس محكمة استئناف القاهرة .
النائب العام .
أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض .
أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى .
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله فى رياسة
المجلس أقدم نوابه ، وفى هذه الحالة ينضم إلى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة
النقض من غير العضوين المشار إليهما فى الفقرة السابقة . وعند خلو وظيفة أحد أعضاء
المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه ، يحل محل النائب العام أقدم نائب عام مساعد
أو من يقوم مقامه ، ويحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم فى الأقدمية من رؤساء
محاكم الاستئناف الأخرى ، ويحل محل نواب رئيس محكمة النقض من يليهم فى الأقدمية
من النواب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.