Article 77 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 142 of 2006
يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل مايتعلق بتعيين وترقية
ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين
فى هذا القانون .
ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة .
مادة ٧٧ مكررا ( ٣ ) يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض أو بوزارة العدل
بدعوة من رئيسه أو بطلب من وزير العدل . ولايكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة
من أعضائه على الأقل ، وتكون جميع مداولاته سرية . وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين
وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ويكون للمجلس بأغلبية أعضائه تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للمسائل التى
يشترط القانون موافقته عليها .
وللمجلس أن يدعو مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى أو أحد وكلاء التفتيش
القضائى لاستيضاحه فى المسائل المعروضة عليه وله كذلك أن يطلب من الجهات الحكومية
وغيرها كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 October 2006 · by Law 142/2006
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.