المادة 77 مكرراً (2) من قانون السلطة القضائية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 142 لسنة 2006
يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل مايتعلق بتعيين وترقية
ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين
فى هذا القانون .
ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة .
مادة ٧٧ مكررا ( ٣ ) يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض أو بوزارة العدل
بدعوة من رئيسه أو بطلب من وزير العدل . ولايكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة
من أعضائه على الأقل ، وتكون جميع مداولاته سرية . وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين
وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ويكون للمجلس بأغلبية أعضائه تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للمسائل التى
يشترط القانون موافقته عليها .
وللمجلس أن يدعو مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى أو أحد وكلاء التفتيش
القضائى لاستيضاحه فى المسائل المعروضة عليه وله كذلك أن يطلب من الجهات الحكومية
وغيرها كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أكتوبر 2006 · بالقانون 142/2006
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.