Article 76 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب أن يقيم القاضى فى البلد الذى يكون فيه مقر عمله .
ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية أن يرخص للقاضى فى الإقامة
فى مقر المحكمة الابتدائية التابع لها أو فى بلد آخر يكون قريبا من مقر عمله
ويكون انتقاله فى هذه الحالة على نفقة الحكومة بالوسيلة التى يراها رئيس
المحكمة ويعتمدها وزير العدل .
ويجوز أن تعد لرجال القضاء والنيابة أماكن للإقامة أو الاستراحة وتنظم
بقرار من وزير العدل الأحكام المتعلقة بتخصيص هذه الأماكن وتحديد
الأجر الذى يلزم به المنتفعون بها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.