المادة 38 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
يشترط فيمن يولى القضاء :
(١) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية
المدنية .
(٢) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية
وعن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن ثلاث وأربعين
سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض .
(٣) أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق
بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن يجتاز
فى الحالة الأخيرة امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
(٤) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل
بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره .
(٥) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.