المادة 39 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
يعين قضاة الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية :
(ا) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين ، ومن سبق أن شغل وظيفة
مماثلة بمقتضى القانون .
(ب) وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة (ب) .
(ج) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات
متوالية .
(د) النواب بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة من الفئة (ب)
ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة (ب) .
(ه) المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية
بشرط أن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أى
عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات
القضائية نظرا للعمل القضائى .
(و) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق ، وأعضاء هيئة تدريس
القانون بجامعات جمهورية مصر العربية ، والمشتغلين بعمل يعتبر
بقرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية
نظيرا للعمل القضائى متى أمضوا جميعا تسع سنوات متوالية فى
العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة قاض من الفئة (ب)
أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.