Article 39 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعين قضاة الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية :
(ا) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين ، ومن سبق أن شغل وظيفة
مماثلة بمقتضى القانون .
(ب) وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة (ب) .
(ج) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات
متوالية .
(د) النواب بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة من الفئة (ب)
ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة (ب) .
(ه) المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية
بشرط أن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أى
عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات
القضائية نظرا للعمل القضائى .
(و) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق ، وأعضاء هيئة تدريس
القانون بجامعات جمهورية مصر العربية ، والمشتغلين بعمل يعتبر
بقرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية
نظيرا للعمل القضائى متى أمضوا جميعا تسع سنوات متوالية فى
العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة قاض من الفئة (ب)
أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.