Article 38 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 142 of 2006
Text derived from the amendment (Law 35 of 1984); not yet reviewed by a lawyer
يشترط فيمن يولى القضاء :
(١) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية
المدنية .
٢ - ألايقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الإبتدائية وعن ثمان
وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف ومن ثلاث وأربعين سنة إذا كان التعيين
بمحكمة النقض .
(٣) أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق
بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن يجتاز
فى الحالة الأخيرة امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
(٤) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل
بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره .
(٥) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 October 2006 · by Law 142/2006
From 5 October 1972 to 1 April 1984
يشترط فيمن يولى القضاء :
(١) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية
المدنية .
(٢) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية
وعن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن ثلاث وأربعين
سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض .
(٣) أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق
بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن يجتاز
فى الحالة الأخيرة امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
(٤) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل
بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره .
(٥) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.