القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 40 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة ما نص عليه فى المادتين التاليتين يكون التعيين فى وظيفة
قاض من الفئة (ا) أو رئيس محكمة من الفئة (ب) أو (١) أو فى وظيفة
مستشار من محكمة الاستئناف بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة
فى القضاء أو النيابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.