المادة 41 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
متى توافرت الشروط الأخرى المبينة فى هذا القانون جاز أن يعين رأسا :
أولا فى وظائف قضاة من الفئة (١) :
(١) قضاة المحاكم الابتدائية السابقون الذين نضوا فى هذه الوظيفة
خمس سنوات على الأقل ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة
بمقتضى القانون المدة ذاتها .
(ب) النواب بمجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة من الفئة (ا) ،
ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة (ا) .
(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات
متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر
بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا
للعمل القضائى مدة أربع عشرة سنة .
(د) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وأساتذة القانون المساعدون
بجامعات جمهورية مصر العربية ، والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار
تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل
القضائى ، متى أمضوا أربع عشرة سنة متوالية فى العمل القانونى
وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة قاض من الفئة (ا) أو يتقاضون
مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
ثانيا فى وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية :
(ا) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية ومن سبق أن شغل وظيفة
مماثلة بمقتضى القانون .
(ب) المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة
من الفئة (ب) ورؤساء النيابة الإدارية من الفئة (ب) .
(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف اثنتى عشرة سنة
متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر
بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا
للعمل القضائى مدة سبع عشرة سنة .
(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر
العربية وكذلك الأساتذة المساعدون بهذه الكليات وأساتذة
القانون المساعدون بهذه الجامعات الذين أمضوا فى وظيفة
أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات .
(ه) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الأعلى
للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى ممن أمضوا سبع عشرة
سنة متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة للدرجة
رئيس بالمحكمة فئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود
هذه الدرجة .
ثالثا فى وظائف رؤساء فئة (١) بالمحاكم الابتدائية :
(ا) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية الذين نضوا فى هذه الوظيفة
ثلاث سنوات على الأقل ، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة
بمقتضى القانون المدة ذاتها .
(ب) المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة من
الفئة (١) ورؤساء النيابة الإدارية من الفئة (١) .
(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة
متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر
بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا
للعمل القضائى مدة عشرين سنة .
(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر
العربية ممن أمضوا فى وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن سنتين .
(ه) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى
للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة عشرين سنة وكانوا
فى درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة من الفئة (ا) أو يتقاضون
مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
رابعا فى وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف :
(ا) مستشارو محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة
مماثلة بمقتضى القانون .
(ب) المستشارون بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والوكلاء العاملون
بالنيابة الإدارية .
(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية .
(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر
العربية الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.