القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 42 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
استثناء من أحكام المادة ٣٩ والفقرات (أولا وثانيا وثالثا) من المادة
٤١ والمادة ١١٧ يجوز أن يعين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء إدارة قضايا
الحكومة والنيابة الإدارية والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق
أو بتدريس مادة القانون فى جامعات جمهورية مصر العربية فى وظائف
القضاء أو النيابة التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الأصلية
على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة ويكون
تحديد أقدميتهم بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.