القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 43 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يشترط فيمن يعين مستشارا بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط
الآتية :
(١) أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة مستشار
بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام أو مستشار بإدارة قضايا
الحكومة أو مستشار بمجلس الدولة .
(ب) أن يكون قد اشتغل مدة ست سنوات بالتدريس بكليات الحقوق
أو بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية بوظيفة
أستاذ ومضى على تخرجه إحدى وعشرون سنة لم ينقطع فيها
عن العمل القانونى .
(ج) أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثمانى
سنوات متوالية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.